الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٤- 108 -
قال: إذا كان ثاويا من علة يخاف عليه منها الموت فهو فى حد المريض الذي لا تجوز له الوصية وكل ما كان ثواؤه من زمانه مورثة له السقط من طريق علة لا ترجى أو بتها أو عن ضعف علة قد زادت خيفتها فهو بمنزلة الصحيح فيما قيل في هذا
مسألة: وعن الحال التي لا تجوز الحد فيها بيع ولا شراء ولا عطية والإفطار في شهر رمضان فأما ما ذكرت من البيع والعطية والشراء في المرض فقد قيل إذا كان مدنفا مرضا يخاف عليه فيه الموت أو مات منه فقد قيل هذا لا تجوز عطيته ولا بيعه ولا شراؤه فى ذلك المرض إلا أن يكون سقيما قد طال سقمه فذلك بمنزلة الصحيح مثل المفلج والمجذوم والمحموم والمحبوب الذى به الفتحه فهو لا وقيل أنهم بمنزلة الصحيح وأما المبرسم والمبطون وأشباه هذا فهؤلاء الذين لا تجوز لهم عطية ولا بيع ولا شراء وقد قال بعض الفقهاء إلا أن يبيعوا
في مؤنتهم وما يصلحهم فإن بيعهم جائز فى ذلك إذا استوفوا الثمن.