المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٥

-100 -

باب [75]

الرجوع في الوصية

ومن جامع بن جعفر فاذا أوصى رجل لرجل بثوب ثم أمر به أن يغسل أو يهذب أو يرفأ فقيل ليس ذلك برجوع وإن أمر به فصبغ فهو رجوع منه فيه إذا كان الصبغ زائدا فى الثوب إلا أن يكون ذلك ينقص الثوب فلا يكون

رجوعا.

* مسألة: ومنه وإذا أوصى له بثوب ثم أمر به فقطع نصفين فذهب نصفه وبقي نصفه فان ذلك النصف الباقى للذى أوصى له به لأن هذا نقص وليس

بزيادة.

مسألة: ومنه وإذا أوصى لرجل بثوب ثم قطعه قميصا فهذا رجوع ولا شئ

للموصى له