المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

لا يفسد حتى يخرج عليه الدم إذا كان جريه متبيناً، ولم يكن في الأصل فاسداً،

والله أعلم.

مسألة:

ومن وقع في جسده نجس دم أو غيره فلم ينل غسله بيده، فإن أجرى الماء عليه جرى على سائر جسده، وسال على إزاره، أو قطر أو طار به وهو في موضع لا يمكن أن يحل إزاره، فإذا لم يقدر على حيلة من طهارته تصعد وصلى وتوضأ،

أو تصمد وصلى، والله أعلم.

مسألة:

ومن غسل جرحاً طرياً أو قديماً وبقى فى جرحه الدم، هل له أن يصلى قبل

أن يغسله؟

فإذا لم يفض جاز له أن يصلى، وليس عليه غسل داخل الجرح، فإن كان. يدخل والج الجرح ويخرج متغيراً على ظاهر الجرح كان ذلك الماء المتغير مفسداً لظاهر الجرح، ولم يجز له أن يصلى حتى ينقى الجرح.

الجوح

وإن كان الماء لا يدخل الجرح ولا يمسه الماء جاز له أن يصلى والدم في والج

مسألة:

ومن اكتحل بكحل عارضته نجاسة، ثم غسله وبقى سواد في عينه؟ قال:

إذا غسل عينه غسل النجاسة فقد طهرت، ولا يضره ما بقي من السواد.

٧٤٢ / ١١٬٣١٨