الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١1
- 231
وكذلك إن غسل بدنه من نجاسة بغسل، فبقي في بدنه غسل، فالغسل الذى
باق في بدنه طاهر.
مسألة:
واختلف الناس فى تطهير البدن من النجاسة قبل حضور وقت العبادة، فأوجب قوم ذلك، ولم يوجب آخرون إلا عند حضور وقت الصلاة، والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد، فيمن تنجس فوه بشيء من الدم، أو خرج منه ما يكون نجسا، فبزق حتى خرج الريق صافياً، وكان صائماً، أو مفطراً فإن له أن يسر طريقه. ولا حرج عليه في ذلك، من طريق الإئم، ولا نقض صوم، ولا أعلم في هذا
اختلافا
واختلفوا في طهارة الفم بذلك، فقول: لا يطهر إلا بالغسل، وما مس من.
ريقه من ثوب أو بدن أفسده، عدم الماء أو وجده.
وقول: إن عدم الماء كان ذلك طهارته، فإذا وجد الماء غسله، ولزمه غسله، فما كان واجداً للماء وتركه وهو قادر على غسله كان حكمه نجسا منجسا لما مس.
حتى يغسله.
وقول: إذا بزق حتى يخرج الريق صافياً فتلك طهارة الفم، عدم الماء أو وجده، بمعنى ما يثبت، أنه ما لم يكن الدم أكثر من الريق أو غالباً عليه ولا ينجسه،
وكذلك إذا زال الدم كان مزيلًا لحكمه، طاهراً بنفسه
(1) أى يبلعه