المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٠

- IV. -

*

وقد برئ منه إذا خرج من الثلث قلت أرأيت إن أوصى له بهذه الوصية ثم استاداه بهذا الحق الذي أوصى له به فلم يعطه إياه حتى مات هلى يبرئ منه ويكون قد رجع فى الوصية حيث إستاداه قال بل هو قد برئ منه وليس استيداؤه إياه برجوع عن الوصية إلا أن يقول قد رجعت عن الوصية.

مسألة: ورجل أوصى لرجل بشيء من ماله ثم أزاله من يده ثم أزال إليه ومات ففي ذلك إختلاف فمنهم من أثبت الوصية ومنهم من لم ير ذلك جائزا وكذلك إن أوصى له بشيء ثم استحق منه بعضه إن الباقى للموصى له به.

مسألة: فيمن أوصى ليتيم بنخلة وهى ثقة بحق لرجل دون ثمنها فالنخلة لليتيم وحق الرجل فى مال المتوفى فإن لم يكن له كان مال حقه في ثقته