المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٩

-171 -

وعلى معنى قول من يذهب فيه إلى المزاحمات فإنه يكون عندى بينهم على خمسة أسهم للذين أوصى لهما به كله لكل واحد منهما سهمان وللذى أوصى له

بالنصف سهم.

وعلى قول من يقول بالإشتراك فيخرج عندى أنه يكون بينهم من اثنى عشر سهما نصف وهو ستة للذى أوصى لهما به كله لأنهما شريكان خاصة ونصف وهو ستة أثلاثا بينهم شركاء فيه فيكون لكل واحد من الكلين خمسة أسهم وللآخر سهمان.

ومنه قلت أرأيت إن أوصى لرجل بعبده هذا وأوصى لرجل آخر بسدس ماله فزاد العبد على ثلث المال وزاد هو السدس على الثلث كيف يضرب لها قال يضرب لصاحب العبد بقيمة العبد تامة ويضرب لصاحب السدس بالسدس نام مثل رجل أوصى لرجل بعبده هذا فوجدت قيمته مائة درهم وقيمة سدس ماله خمسون درهما فعلم أن الثلث مائة درهم فللموصا له بالسدس ثلث المائة درهم وللموصا له بالعبد ثلثاها فيكون له ثلث العبد ويكون للموصا له بالسدس تسع المال كله فيكون له تسع العبد مع تسع كله فيكون للموصا له بالعبد ستة أتساع العبد وللموصى له بالسدس تسع

العبد وللورثة تسعا العبد

•

المال

* مسألة: وسألت أبا الموثر عن رجل كان له على رجل حق من سلف أو دراهم أو حب أو غيره فقال له إن حدث بي حادث الموت من قبل ان اخذه منك فهو وصية لك من مالى ثم مات قبل أن يأخذه منه قال هو له