الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٥-
175
باب [78]
-
في الموصا له إذا لم يقبل الوصية أو لم يقبضها ثم أراد قبضها وفي حل المريض أيضا
و إن أوصى لرجل بوصية أو دين فلم يطلب ذلك حتى قسم المال ثم طلب
فإنه يدرك وصيته ودينه فى هذا المال حيث وجده
مسألة: ومن جامع الشيخ أبي محمد واختلفوا في الوصية فقال بعضهم الوصية عطية ولا تصح إلا بقبول وإحراز ومن أوصى له بشيء ثم مات بعد موت الموصى أنه لا شيء له لأنه لم يظهر القبول والإحراز لما أوصى له به وقال بعضهم الوصية تصح بغير قبول ولا يحتاج لها إلى إحراز لأنها تكون للحمل
والغائب
*
٧٬٤٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.