الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٠- 200 -
مسألة: وقال أيضا موسى لو أن رجلا حضرته الوفاة فناقل رجلا بماله إلى مال له إن ذلك ينتقض ويرجع صاحب المناقلة إلى ماله ولو باع أيضا كان بيعه منتقضا وشهدت موسى وقد حكم لرجل من أهل الحظ وذلك أن رجلا حضرته الوفاة فأشهد أنه قد ناقل ابنه إلى موضع كذا وكذا إلى موضع للغلام
من وصية لجده فقال القاضى موسى بن على إن عرف ذلك القياض قوم ما كان للأب وما كان للغلام ثم طرح قيمة ما كان للغلام مما قايضه أبوه فإن
شاء الورثة من بعد ذلك أن يردوا ثمن ما بقي من مال أبيهم الذى أشهد لأخيهم وأدوا قيمته وإن لم يعرف ذلك فالمناقلة جائزة والذي أشهد له به أبوه جائز له وإنما جاز ذلك إذا عرف المناقلة وإن لم يعرف لم يجز بذلك حكم موسى بن على رحمه الله
٧٬٤٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.