المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٩

-

199 -

* مسألة: وقد قيل إن القياض من المريض لا يجوز كما لا يجوز بيعه وقد قيل يثبت بعدل السعر بقدر الثمن والباقى مردود إن عرف وإن لم يعرف الثمن فلعله

*

لا يبطل الحق ويثبت.

مسألة

: وعن رجل قابض بمال من ماله فى مرضه الذي هلك فيه وكان قياضه وفاءً أو دونا فطلب الورثة نقض القياض وكذلك إن باع مالا من ماله واستوفى وباع بثمن لا شك أنه وفاء وطلب نقض ذلك الورثة وإن باعه ماله جملة أو قايض به جملة وقلت هل يجوز منه شيء فقد نظرنا في ذلك فلم نر منه شيئا يجوز بيعا ولا قياضا كان البيع أو القياض وفاء أو غير وفاء لأننا لم نر بيعه يجوز فى المرض إذا رد الورثة بيعه إلا أن يبيع فيا يحتاج إليه فإن باع نظر العدول فيه فإن كان وفاءً كان جائزا إذا باع في مؤنته

مسألة: وسئل عن رجل باع في مرضه فحابا فيه فإن تلك المحاباة في ثلثه بعد الدين فإن رضى بذلك البائع والمشترى وإلا انتقض البيع فإن كانت دارا أن يأخذها بذلك وإن كان الشفيع وارثا فله ذلك وإن كان أصل

فللشفيع

البيع لوارث ولشفيع آخر فلا شفعة له لأن البيع فاسد

وقال آخرون ليس للمريض أن يبيع من وارثه شيئا قليلا ولا كثيرا في القيمة ولا بأكثر وقال غيرهم لا يجوز بيع المريض لوارث ولا لغير وارث

وذلك مردود إلا أن يتمه الورثة وإن أتمه تم وكان للشفيع شفعته