الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٢- 202 -
اقتضى أو قضى الحق بعينه فذلك جائز عليه وله.
وقال من قال يجوز أن يقتضى ولا يجوز أن يقضى إذا كان عليه دين يحيط بماله إلا أن يتم ذلك الغرماء والقول الأول وهو الأكثر.
مسألة: وأما تسليم المريض الحق الذى عليه بغير قضاء وقبضه حقه بغير تقاض أعنى الحق بعينه لا يأخذ به غيره من العروض ولا يعطى بالحق الذي عليه غيره من العروض فذلك جائز وكذلك مقاسمته ماله أو أمره بمقاسمته فكل ذلك جائز من المريض على حسب هذا غيره والله أعلم بالصواب
مسألة: عن أبي عبد الله وعن رجل قضى بعض غرمائه بحقه في مرضه الذي مات فيه هل يدرك الغرماء في ذلك القضاء
قضي
قال الله أعلم إنا نرى أنهم أسوة بقدر حقوقهم مع القضاء في الذي
قال المصنف وذلك إذا لم يترك وفاء لغرمائه والله أعلم.
أنه سواء
مسألة: قلت له فالدين فى المرض والصحة سواء، قال معى ولا فرق في ذلك وإن قصد المريض إلى خلاص نفسه ورضى منه الغريم أن
يبرأه من الدين ويتعلق مع الورثة كان ذلك وجها وإن قصد إلى توفير لغريمه دون غيره لم أحب له ذلك
*