الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٣* مسألة: ومما يوجد عن أبي على رحمه الله وعن رجل قضى بعض غرمائه حقه فى مرضه الذي مات فيه قلت هل يدخل الغرماء في ذلك القضاء أو قضى امرأته أو ابنته وترك سائر غرمائه فطلبوا الدخول مع
المقضا فما قضى.
فاعلم إنا نرى أنهم أسوة بقدر حقوقهم في مال الهالك والله أعلم. قال أبو المؤثر نعم إن لم يخلف مالا إلا ما قضى وإن كان خلف مالا يجزى
الباقين من غير مائه فقضاءه فى مرضه غرماءه جائز إذا رآه العدول عدلا قال غيره إن قضى غرمائه في مرضه شيئا عليه يحسبه دراهم عن دراهم أو حبا عن حب أو دنانير عن دنانير وكان فى المال ذلك وفاء ثبت ذلك القضاء وإن قضى شيئا بشيء عليه غير الذى عليه فقد قيل أن ذلك للورثة فيه الخيار إن شاءوا وأتموا ذلك وإن شاءوا فدوه بالحق.
مسألة: وسئل عمن كان عليه المريض حق هل يجوز لهم أن
بذلك
يتقاصصا
قال عندى أنه إذا كان من جنس ما عليه وبقدره فعندى أنه جائز، قلت فإن كانت تبعة هل يجوز أن يحتاطا على بعضها بعض بذلك قال قد قال بعض إن ذلك جائز إذا كان من جنسه وقال بعض لا يجوز.
قلت: فإن أراد الصحيح أن يقاصص المريض بما عليه له ولا يعلمه إذا أثقل عليه الحق الحل من جهته قال عندى أنه قيل أن ذلك جائز وقال من