المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١١

- 211 -

مسألة: قلت قوله قضى وأقضى فلانا قال أما قوله قضى فجائز وأما أقضى

فإن كان لغتهم في الموضع كذلك جائز وإلا فليسه عندى يشبه الإجازه في

معانى الكلام.