المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٠

- 11. -

مسألة: وفى بعض الآثار وإذا قال المريض فى مرضه قد قضى فلانا كذا وكذا بحق له ولم يقل له ولم يقل على أنه ضعيف لأنه لا يجوز له في المرض أن يقضى ماله إلا بحق عليه

قال أبو الحسن: كذلك وجدنا فى الآثار وعرفنا من قول الشيخ أبى الحوارى أنه إذا قال بحق له على فى المرض أنه ثابت وللورثة الخيار. قال غيره: معى أنه يشبه فى بعض معانى القول أنه لا يكون بمنزلة عطية

المريض فبعض يبطله وبعض يجعله بمنزلة الوصية

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معنى القول أنه إذا قضاه بحق ولم يقل على أمكن أن يكون عليه وأمكن أن يكون ليس عليه وليثبت من سواها وليس أحواله سواء فى معنى الوصية وهو أنه ليس عليه حتى ليس عليه حتى يصح أنه عليه وإذا لم يثبت أنه عليه كان القضاء منه عن غيره بمنزلة العطية وسألته فإذا ثبتت عطية المريض ثبت لهذا وصية من ثلث مال الموصى وإن بطلت عطية المريض على قول من يبطلها ضعف هذا كله عندى وتنظر في ذلك

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ومن أشهد شهودًا أنه قد قضى فلانا شيئا من ماله فقال اشهدوا أنى قد قضيت فلانا كذا وكذا مالا حده ولم يقل بحق على ولا غير ذلك قال إن كان قال هذا في الصحة فإنه

يثبت.

وإن كان فى المرض فإنه إلى الضعف وإذا ثبتت ففيه الشفعة بقيمته.

*

*