الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٣- 213 -
باب [87]
ما يثبت من قضى قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت
وحفظ من حفظ عن أبي سعيد فى قضاء المريض شيئا من ماله بحق قال وليسه له أو لم يقل فقد يخرج فى ذلك معنى الإختلاف فقال من قال إن ذلك كله سواء وللوارث الخيار فى فداء المال بالقيمة وقال من قال أنه إذا قال وليسه له بوفاء لم يكن للوارث خيار فى ذلك ولعله يخرج في بعض القول ولو لم يقل وليسه له بوفاء فليس للوارث خيار إذا قضاه بحق له عليه وذلك على قول من يقول بإجازة قضى المريض دينه إذا كان بعدل السعر. وقد قيل فيمن أشهد بمال لغيره بحق وهو مريض أن ليس للوارث خيار في ذلك ويكون هذا من سبيل الإقرار حتى يقول بحق له عليه أو يقول بحق له
٧٬٤٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.