المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٤

- TIE-

على وكذلك نقول ليس للشفيع فى هذا شفعة في الحكم إلا أنه إن طلب يمين الشفيع أنه ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال بحق عليه فله ذلك عليه فإن لم يحلف وجب عليه تسليم الشفعة فى بعض القول إذا طلب محلها في وقت ما يجب له

طلبها.

مسألة: وعن رجل قضى ماله لرجل في مرضه أو باعه له ثم مات فلم يغير الوارث ذلك القضاء والبيع حتى مات الوارث ثم طلب الوارث الذي من بعده نقض القضاء وقد كان الأول عالما بالقضاء.

فعلى ما وصفت فليس لهذا الوارث الآخر نقض ذلك البيع والقضاء وإنما ذلك يجوز للمريض الذى قضا ثم لوارثه الذى من بعده وليس للوارث الثالث أن يطلب ما لم يطلب أبوه أو من كان قبله كذلك جاء الأثر ليس لأحد أن يطلب ما لم يطلب أبوه فإذا كان على ما وصفت فهو كما وصفت

لك

مسألة: وإذا أشهد مشهد لرجل أو غيره بمال له بحق عليه فإن كان للورثة الخيار إن شاءوا سلموا المال وإن شاءوا أدوا قيمة المال برأى العدول فإن صح المشهد فرجع أنكر أنه ليس له حق فله أن يرجع لأن القضاء

لا جوز في المرض.

وقال محمد بن محبوب ليس عليه إلا ما أقر به له من الحق

بيع والبيع

يمينه