الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٣- 223 -
وإن قضى شيئا بشيء عليه غير الذى عليه فللورثة الخيار.
مسألة
: وقيل فيمن أوصى أو قضى أحدا شيئا بغمية أغماه إياها أو بغمية عليه له أن ذلك لمن أشهد له لأن الغمية لا تختلف ولا يعرف مقدارها ويوجد نحو ذلك عن أبي على
وقول: أن للغمية بعيرا قلت أو كثرت صغرت أو كبرت وإن كان للموصى أو المقضى غرماء فهم أسوة فى المال وأقل ما يعطى ما يقضى للغمية
بعير
وقول: لا يعرف منتهى الغمية فاذا كان الذى أشهد له به يأتى على الدية كاملة فليس يكون له بالغمية أكثر من الدية كاملة على حاله وهو أن يذهب
عقله في ذلك
٧٬٤٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.