المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٢

- 222 -

*

بعض القضاء ويرى له حجته وأما الورثة فان شاءوا سلموا الأرض وإن شاءوا

سلموا قيمتها لأنه لا يعرف الحق كم هو.

أنه

يخرج في بعض معانى القول إذا بطل القضاء ولم

قال غيره: ومعى يصح شيء معروف أنه إلى قول الورثة.

ومنه قلت: أرأيت إن قال قد قضيته أرضى هذه بحق له على وليس هو بوفاء له وذلك في مرضه ثم مات من مرضه ذلك هل لورثته أن يردوا عليه قيمتها ويأخذوها قال قد قال موسى بن على ليس لهم ذلك من أجل قوله وليس هى له بوفاء. فأخذنا بذلك وأخذ به من شاء الله من المسلمين.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ رجل أوصى لبنين له بقطعة من ماله بحق عليه له ثم مات واحد من البنين أو ماتوا كلهم قبل موته قال ليس لابنه الميت قبله شيء وترجع حصته الى الورثة إلا أن يعرف ما ذلك الحق فان كان الأب قد سمى الحق فهو لورثة الابن من مال الأب وكذلك إن ماتوا كلهم قبله ثم مات هو من بعدهم فليس لورثة بنيه شيء إلا أن يعرف الحق الذي أوصى لهم به ما هو وكم هو فلورثة بنيه من ماله بقدر ذلك الحق الذى سمى به إن كانت القطعة فى يد الأب الى أن مات بنوه وإن كانت في يد البنين قد أسلمها إليهم فهى لورثتهم وله حقه من الميراث

* مسألة: ومن قضى غرماءه في مرضه شيئا عليه يحسبه دراهم عن دارهم أو حبا عن حب أو دنانير عن دنانير وكان فى ذلك المال وفاء ثبت ذلك القضاء