المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٥

225

باب [88]

في عطية المريض وهبته وما أشبه ذلك

ومن جامع أبي محمد واختلفوا في الهبة والعطية من المريض فقال بعضهم. الهبة والعطية والوصية سواء كل ذلك قربة الى الله تعالى من المريض ولا تحتاج مع شيء من هذا الى إحراز.

وقال بعضهم: الهبة والعطية لا يصبحان من المريض لأنهما لا يثبتان إلا باحراز. وإحراز العطية من المريض يتعذر لأن فعل المريض موقوف ليس بجائز كجواز الصحيح والاحراز بعد موته لا يجوز لأن الملك قد انتقل والاحراز على غيره لا يلزم. واختلفوا فى حل المريض من ماله من دين على من الناس فقال بعضهم إذا أحل المريض لغريمه فذلك وصية جائز لها وقال آخرون حل المريض لمن له عليه دين هو إبراء له من الحق وهو إتلاف لشيء من ماله

أحد