الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٧-
227 -
وقيل إن أحرزها هذا المعطا ثبتت إن لم يرجع فيها بعد صحته ويشبه ذلك تزويج الصغيرة إذا دخل بها في صبائها فبلغت ولم تغير من حينها أنه يثبت عليها وإن لم يكن دخل بها فلها التغيير ما لم ترض عن بلوغها.
٧٬٤٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.