الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٠- 230 -
القليل أو أكثر الكثير من جميع الأشياء هو لى فيقول نعم هل يثبت هذا وهل يبرأ هذا الرجل من جميع ما لزمه له من كل حق كان له عليه حق كثير أو قليل وهل يتسع المحل أن يحل على هذا الوجه كان مريضا أو صحيحا فإذا أجابه الذى له الحق هذا الجواب بمعنى الإقرار له فمعى أنه يسعه في معانى الحكم على قول من يقول أن الإقرار لا يخرج مخرج العطية وعلى قول من يقول أنه يخرج مخرج العطية فلا يثبت ذلك عنده الأمر الصحيح أو على
قول من يجعل عطية المريض وصية إذا خرجت من ثلث ماله.
مسألة: وعن رجل أراد أن يستحل مريضا من تبعة تعلقت عليه كيف يستحله قال معى أنه قد قيل أن المريض الذى يخاف عليه الموت لا يثبت حله ولا برأته ولا تركه ولا عطيته ولكن يثبت إقراره وصية لمن تجوز له الوصية وعلى هذا القول إن جعل تلك التبعة التى لزمت المستحل له وصيته له ثبت عندى فى ثلث مال الموصى إذا كان الذى لزمته التبعة ممن تجوز له وصية الموصى وقال من قال إن حل المريض وبرأته وتركه وعطيته جائزة ثابت ويقوم مقام الوصية قلت فإن لم يكن للمريض مال وجعل تلك التبعة وصية
للمستحل له ما الحكم.
قال: معى
أنه إذا لم يكن له مال أعنى المريض ثبت للمستحل ثلث
الوصية إن لم يكن للموصى وصية غير هذه الوصية وإن كان له وصية غيرها
كان الموصا لهم شركاء بالحصص على معنى قوله.
*