الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣١231 -
*
مسألة: وسألته عن مريض أبرى رجلا من حق عليه له في مرضه فقال لا يبرى من حقه لأن برأة المريض بمنزلة العطية والهبة قال وقد قال بعض
الفقهاء يبرأ من الحق لأن البرأة فى المرض بمنزلة الإقرار بالقبض
مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد وأما الذي سأل المريض الحل فحل المريض معنا لا يجوز فى أكثر القول وأما إذا جعل ذلك له وصية من ماله وهو يخرج من الثلث فذلك جائز.
وأما اللفظ فإذا قال مريض قد جعلتنى فى حل وسعة مما لزمنى لك إلى
كذا وكذا درهما وقيمتها وقد جعلت لى ذلك وصية من مالك فقال نعم فت
فقد
ثبت ذلك إن شاء الله إذا مات المريض وهذا الحق مع سائر وصاياه يخرج من
الثلث وإلا وقعت البرأة على ما يخصه من الثلث بالحصص والله أعلم.
مسألة
ورجل طلب إلى رجل مريض الاباحة فى ماله وقال له قد جعلت
*
لى
ما أنفقت
جميع
من
مالك وكذلك
جميع
ما سقيت به من مائك فهو
وصية لى فقال المريض نعم، أيطيب له ذلك أم لا فأحب إثبات ذلك في الثلث مع سائر وصاياه والله أعلم.
ومن قبض عطية أو حقا أبرأ منه فى الصحة ثم رد ذلك في مرضه على
صاحبه لم يجز ذلك في المرض
قال أبو الحوارى عن نبهان بن عثمان قد قيل ذلك في الحقوق إنه إن ردها