الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧-
237
1
مسألة:
وقيل، في الأرض إذا وقعت فيها النجاسة من غير الذوات، فغشيها من الماء [الطاهر] أكثر منها، ففيها اختلاف، فقول تطهر بغير عرك، وقول، لا تطهر
إلا بالعرك.
قال، والبدن مثله
مسألة:
وإذا تنجست الأرض وجرى عليها الماء مرة واحدة لم تظهر حتى يجرى عليها الماء ثلاث مرات إلا أن يكون ماء متصلا، فجرى مرة أجزاه، وما كان فيها من خشب لم يطهر بمرة حتى يجرى عليه الماء ثلاثا، وأما ما كان واقعا فحكمه حكم الأرض، من لفظ وحصى وحطب، فأما الجندل (1) والخشب فحتى يغسل بالماء.
مسألة:
في صفة (2) لها أبواب، يدخل بعضها الشمس والريح متى تطهر من النجاسة؟ فإن كانت النجاسة مما تطهرها الشمس والريح، وكانت تدخل شيئا منها وزالت عينها، فأرجو أن تطهر. ولو لم تأت الشمس على النجاسة كلها،
وكانت الريح تأنى عليها.
مسألة:
واختلف في الشمس والريح في كم تطهر النجاسة من يوم؟
فقول: ثلاثة أيام، وقول: يوم واحد، وذلك في النجاسات العارضات،
(1) الحجارة.
(2) مكان مظلل.