المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٣

- 233 -

قيمته إلى ألف درهم بحق على لك أعلمه أنا وأنت لا تعلمه. وكذلك إن قال كل شيء عندك أخذته لى فأنت منه فى الحل وهو لك بحق على لك وليس لك بوفاء ما يكون هذا من المريض أهو ثابت

فعلى ما وصفت فالذى عرفنا أنه إذا لم يكن له على المريض حق والحق للمريض عليه أن يقول إن كل حق على لك هو وصية لي من مالك إلى قيمة كذا وكذا من الدراهم إن كان يريد القيمة أو إلى كذا وكذا درهم فيقول المريض نعم كل حق لزمك لى وصية منى لك إلى كذا وكذا فعلى هذا الوجه يكون خلاصه إن كان ذلك يخرج من ثلث مال المريض بعد موته وإن كان على المريض حق لهذا أو كان على هذا حق للمريض فقال المريض كل حق عليك لى فهو لك بحق على لك وليسه لك بوفاء جاز ذلك إذا كان المريض صادقا أو غاب كذبه عند هذا ولم يعلم أنه الجاء أو حيلة فلا تجوز كلاهما إلا على الصدق وعلى ما قلت أنت فنرجو أنه جائز إذا لم يتعاملا فيه بالكذب