المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٢

- 232 -

عليه في المرض أنها لا تجوز وقال من قال تجوز وقوله أنها تجوز وكذلك المرأة إذا أبرأت زوجها من حقها ثم رده عليها في مرضه فهو جائز.

مسألة: قلت فإن كان له دين فأبرأ من كان عليه من دينه وهو مريض ثم

صح.

قال: إذا صح فلم يطلب إليهم حتى مات فليس عليهم لورثته تبعه وفيه

إختلاف.

مسألة:

وعن الرجل إذا كان عليه تبعة أو دين لمن يرث منه وأراد أن

يستحله فى مرضه كيف يكون استحلاله له حتى يتخلص من ذلك.

وقال على: معنى قوله أنه لا يجوز له الحل إلا أن يقر له به قيل له كيف يكون اللفظ في الإقرار، قال معى أنى سمعت أنه يقول له كل شيء على لك فهو لى فقال له نعم فقد ثبت ذلك له عليه أو مات ولو رجع عليه في ذلك إذا صح من مرضه لم يكن له رجعة فى ذلك في الحكم في بعض

القول.

حي

وسمعته المعنى من قوله أن المقر لغيره بمالا يعرفه ثابت وليس له فيه رجعة

إن أراد الرجعة ولا تنفعه جهالته بما أقر به في بعض القول

مسألة: وقلت إن قال المريض لانسان إستحله أنت في الحل من قيراط أو

*

*