الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٥- 235 -
باب [90]
في أمر المريض بالتسليم والدفع والتفرقة عنه بعد موته وما أشبه ذلك
الواجب على الإنسان حفظ ماله وترك إضاعته فى حياته وعند وفاته لقول
النبي نهاني ربى عن القيل وعن إضاعة المال وعن ملاحات الرجال فمن أنفق ماله فى طاعة الله كان محسنا فرضا أو نفلا وليس له إنفاق
جميع
ماله
حتى يخرج صفرا وإن كانت نفقته فى طاعة لقول الله تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا، فالواجب أن يحبس على نفسه من ماله على فعله في أي وجه ما أنفق ماله إذا كان فعله يؤدى إلى سوء حال لحقه وليس للحاكم أن ينقض عليه فعله فى أى وجه أنفق ماله وإن كان عاصيا في إنفاقه فإذا حضرته الوفاة لم يكن له أن ينقض إلا في مؤنته في حال علته لدواء أو غذاء أو لقضاء دين عليه ولكن من يقوم به في حالة مرضه وفيما لابد
٧٬٤٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.