المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤٠

- TE. -

*

وأما قوله فرق ما بقي الله فإن كان ذلك يخرج من ثلث ماله فرقه على

الفقراء.

وأما قوله فرقه على الفقراء لعله على الجن أو للشياطين فليس هذا بشيء ويرجع للورثة إلا أن يقول أنه كان قد تصدق بماله على الجن فإنه يفرقه على

فقراء الإنس وأما الشياطين فليس بشيء.

مسألة: عن أبى الحوارى وعمن أوصى أن يفرق عنه كذا وكذا ولم يسم به للفقراء والأقربين لمن يكون فعلى ما وصفت فهذه وصية باطلة وترجع إلى

الورثة.

مسألة: وأما ما ذكرت فى امرأة قالت فى مرضها إن حدث بي حدث فتصدقوا عنى من مالى بألف درهم ولها مال كثير ثم صحت بعد ذلك فإن كانت قالت فى مرضى هذا فقد اشترطت وإن لم يكن ذكرت فألف درهم في مالها فإن تصدقت به فى صحتها فهو جائز لها وإن تربصت به الأحداث فإنه في الذي لها:

ومن غيره: قال وقد قيل إذا صحت انتقضت الوصية.

* مسألة: من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد وعن رجل سلم إليك شيئا وأمرك أن تفرقه عن والده وزعم أن والده وكله في ذلك وأنه باع وخالف عليه

في ذلك سائر الورثة ولم يتموا له ذلك ونقضوا عليه وفيهم من هو غائب ولم