المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٩

-

- 239 -

مسألة: وسئل عن رجل سلم إلى رجل دراهم في مرضه وأمره أن يفرقها على الفقراء إن حدث به حدث موت ومات الموصى الآمر هل يجوز ذلك قال معى أنه قد قيل في ذلك بإختلاف فقال من قال يجوز ذلك إذا مات الآمر على

الحال.

ذلك

S

وقال: من قال لا يجوز حتى يجعله وصيا فى ذلك.

وقال: من قال لا يجوز حتى يجعل ذلك في وصية منه ولو جعله وصيا في

مسألة: وإذا قالت المرأة أن عليها ثلاثين درهما زكاة حليها يفرق عنها من

مالها بعد موتها.

قلت له: هذا يجوز أن يفرق عنها بقيمة الثلاثين درهم ثيابا أو حبا أو تمرا فقد أجاز ذلك بعض من أجازه وبعض لم يجز ذلك

هذا السيف

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل أوصى رجلا فقال بع أو هذه البضاعة وأعط فلانا عنى عشرة دراهم والباقى فرقه الله ولم يقل للفقراء ولا لأحد أو قال للشيطان أو قال للجن.

فعلى ما وصفت فليس لهذا الرجل أن يبيع هذا السيف إلا برأى الورثة إن أرادوا فداء السيف وأعطوا الرجل عشرة دراهم أو يبيع الوصى ويعطى الذى

أمر له عشرة دراهم من بعد الحجة على الورثة.

*