المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤٢

- 242 -

وذكرت في هؤلاء الذين باع أخوهم مالهم ومنعوه من بيع حصصهم

أنه يريد

أن

وهن نساء قال من قال هذا الذى يدعى الوصاية من والدهم يفرق عن والدهم ما باع على الفقراء وذكر أن والده وصاه بذلك فقلن النسوة إن أعطيت أزواجنا تممنا لك البيع وإن لم تعطهم شيئا لم نتمم البيع فإن كان أزواجهن فقراء جاز له أن يعطيهم وليس أحب أن يكون على الشرط أن يتممن البيع لأنه إذا كان على هذا لم أره يجزى عن الميت شيئا كأنه أمر له ببيع أموالهن ويسلم إلى أزواجهن الثمن. فأما إن باع من غير شرط وسلم إلى أزواجهن وكانوا فقراء رجوت أن يكون ذلك جائزا للفريقين إن شاء الله.

* مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وسألت يا أخي عن امرأة المسلمين حضرتها الوفاة فدفعت شيئا من حليها إلى قريب لها فقالت له بع هذا واشتر بثمنه حبا وفرقه على الفقراء على تفرقة الايمان ولم تقل أنه كفارة ايمان ولم توص للفقراء والأقربين بشيء. غير هذا.

فعلى هذا أحب أن ينفذ فيه ما قالت له سواء. وهذا خلاف ما في الرقعة الأخرى والرقعة الأخرى عندى محفوظة وكنت في نظر منها لأنه إذا كان لا يعلم هو يقينا ان ذلك الحلى لها ولا تدرى كيف كان سببه عندها فينفذ ما قالت له فيه لأنه لا يعلم السبب

وأما إذا علم أنه لها وقالت له إذا مت فبعه وفرق ثمنه على الفقراء على تفرقة الإيمان فأحب أن يكون هذا كالوصية ويكون الثلثان منه لأقربيها حيث