الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤٣- 243 -
لم يوص لهم بشيء والباقى هو الثلث يفرق على الفقراء أن يفرقه على تفرقة الإيمان فجائز وإن فرقه على غير ذلك فلا بأس حتى يبينه أنه لكفارة الأيمان فعند ذلك لا يكون للأقربين شيء ويؤخذ به ويفرق وأنا باعث إليك الرقعة والجواب إن شاء الله.
مسألة: ومن جواب محمد بن روح وكذلك إن لو قال إن حدث بي حدث موت فرق عنى هذا على الفقراء وصية منى لهم به من مالى فهذا من الوصايا
وهو من الثلث
ومن غيره: هذا الرد أرجو أنه عن أبي سعيد قال وقد قيل إذا قال إن حدث بي حدث فرقها على الفقراء أنها وصية وقال من قال حتى يجعل ذلك وصية وقال من قال حتى يجعله وصيه في إنفاذ ذلك
مسألة: وعن أبي الحوارى وعن امرأة أوصت بنخله أن تباع ويفرق ثمنها على الفقراء فأراد الوارث أن يأخذ النخلة
فعلى ما وصفت فإن هذه النخلة ينادى عليها فإن استقام ثمنها أخذها الوارث وفرق ثمنها على الفقراء وينادى عليها أربع جمع ويكون إستقامة ثمنها
في الرابعة. وعن امرأة قالت لوارثها بع دابتي هذه وفرق ثمنها على الفقراء فعلى ما وصفت فإن قالت بدابة بعينها فهذه مثل النخلة إلا أن الدابة تكون جمعة واحدة ينادى عليها إذا أراد أخذها وإن لم يرد أخذها باعها بالمساومة من غير
*