المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤٩

- 249 -

فقد فرقها كما أمره يس عليه له إلا اليمين ما خانه فيها ولا فعل إلا كما أمره فإن قال إن جئتك إلى سنة وإلا فهى لك فلم يأته إلى سنة أو مات قبل السنة فهذا

مما لا يثبت إلا أن يقر له بها فيقول هذه الدراهم لك والله أعلم.