المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤٨

- 248 -

-

*

مسألة: والذى يقول اعطوا فلانة كذا وكذا من مالى بعد موتى أو يقول أعطوا فلانة كذا وكذا بعد موتى قلت هل يثبت هذا فإذا كان على نسق وصية جاز ذلك ويثبت وإن لم يكن على نسق وصية وإنما هو أبتداء لهذا الكلام فقد قيل أنه إن قال ذلك لوصية أو لورثته جاز ذلك.

وإن قال لغيرهم لم يجز ذلك إلا أن يسمى له وصية وذلك في قوله اعطوا

فلانا من مالي.

له به

وأما قوله أعطوا فلانا ولم يقل من مالى فلا يثبت ذلك إلا أن يوصى

مسألة

: من الزيادة المضافة رجل أوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيته ثم قال له إعط فلانا كذا وكذا درهما من مالى فأخاف أن يكون إلى الضعف وعسى إن قال له أعطه من مالى بعد موتى أن يكون كالوصية والله

أعلم.

مسألة: فيمن جعل مع رجل دراهم أو متاعا وقال إن أنا جئتك إلى سنة وإلا فتصدق به على الفقراء ثم مات فهذه الأمانة لصاحبها إلا أن يفرقها في الوقت الذي أمره به قلت فإن قال فرقها وهو عنده أنه في الحياة بعد السنة ولم يكن قال أنها للفقراء ثم صح أنه مات قبل أن يفرقها بعد حول السنة فإذا فرقها فقد جازت كما أمره كان حيا بعد أن يفرقها أو ميتا ما لم يعلم أنه ألجأها إلى الفقراء عن ورثته وكذلك لو فرقها هذا بعد السنة ولم يأته ولم يعلم بحياته