المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٥١

-

- 251 -

باب [91]

في أمر الهالك لورثته أو غيرهم وقبولهم بذلك

عن أبي سعيد رحمه الله في رجل قال لوارثه قد أوصيتكم أن تصوموا

عنى كذا وكذا يوما وقبلوا له بذلك.

قال

معي

أنه يلزمهم ذلك فى ذات أنفسهم ولا يتعلق في ماله شيء.

* مسألة: فيمن أوصى بوصية تجعل حيث يرى المسلمون فإنها في أقاربه فإن لم يكن له أقارب جعلت فى الفقراء.

مسألة: غريب أوصى بثلث ماله لفقراء قال يعطى الفقراء ثلث هذا المال الذي أوصى لهم به ويوقف الباقى حتى يسأل عنه وعن أقربيه فإن وجدهم دفع

إليهم وإن صح أن ليس له أقارب دفع إلى الفقراء كله