الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٥٢- 252 -
*
مسألة: فإن أوصى بدراهم فى كفارة يمين وكفارة صلاة فنقول تقسم بينهما نصفان وقول لكفارة اليمين سبع ولكفارة الصلاة ستة أسباع إلا أن يسمى بكفارة اليمين أنها مغلظة فيكون بينهما نصفان
مسألة: في مسلم مات وخلف أخاه مشركا فأوصى له بوصية ثم أسلم قبل قسم المال فأما الوصية فثابتة ولا أعلم في ذلك إختلافا، وأما الميراث فاختلفوا فيه ما لم يقسم قسمة واضحة أن لا ميراث له لثبوت الكتاب لأن الميراث
يستحق بموت الميت.
تم وكمل والحمد لله رب العالمين
مسألة: مر غير الكتاب وزياداته وسألته عن رجل أوصى بشيء للفقراء وله ورثة فقراء هل يجوز أن يأخذوا من هذه الوصية فقال من قا، من المسلمين يجوز أن يأخذوا من الوصية منها إذا كان للذى يلى القسمة غيرهم من
وصى أو وكيل وأما إذا كانوا هم المتولين لها فلا يحل لهم وقال من قال لا يجوز أن يأخذوا منها لأنه لو أراد أن يأخذوا منها تركها عليهم ميراثا ولم يجعلها
هم
وصية.