المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٥٥

- Yoo-

باب [93]

في كيفية كتاب الوصية وما يجوز اللفظ وما لا يجوز

من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه عن أبي سعيد رحمه الله وسألته عن رجل كتب فى الوصية إحدى عشر درهما هل يثبت ذلك

قال معى أنه لا يثبت حتى يكتب أحد عشر درهما في المذكر وفى المؤنث إحدى عشرة.

معي

قلت: فإن كتب عشرة أمنا قال أنه لا يثبت ذلك حتى يكتب عشرة أمنان وكذلك لا يكتب منين ولكن يكتب منوين ويكتب دانقين ثلث درهم ودائق سدس درهم أصح وإن كتب دانقين من الدراهم فكذلك

جائز.

وكذلك درهم ونصف درهم وإن كتب درهم ونصف ولم يذكر نصف