المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٥٦

- 256 -

درهم فذلك جائز على النسق وإن قال درهم ونصف من الدراهم جاز ذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه مائة ألف أو يزيدون وإن

وكذلك مائة درهم كتب مائة درهم لم يثبت ذلك وكذلك يكتب خمسة دراهم الى عشرة دراهم وإن كتب عشرين درهما فذلك يثبت ولا يكتب عشرين درهم ثم كذلك ما كان مثل ذلك الى مائة درهم وإذا كتب في الوصية في أولها أقر فلان بن فلان هذا النازل كذا وكذا من مصر كذا وكذا أن عليه لفلان بن فلان النازل كذا وكذا من مصر كذا وكذا درهم أو درهما وتم هذا ثم أراد أن يقر لغيره

قال: وإن عليه لفلان بن فلان مثل الآخر وإن قال ولفلان جاز ذلك ويثبت على النسق وإن قال نقد عمان كان ذلك وإن لم يقل نقد عمان كان ذلك لى نقد البلد الذي فيه الوصية والموصى على معنى قوله وكذلك يكتب حاره بنى فلان أو حاره شيء.