المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

مسألة:

- 211 0

وإذا يبس البول، وذهب منه الأثر، وبقيت الرائحة لم يكن موضعها نجسا إلا أن يكون موضعها زائكا مثل بياض أو صفرة أو حمرة، مثل ما يكون. أبوال الدواب فإنه ما دام الزوك قائما فإنه نجس، وأما الرائحة وأثر الموضع غير الزوك فإنه متى ذهب منه الأثر ويبس فقد طهر، ولا ينظر في قلة الوقت. ولا كثرته

وكذلك أثر الكلب إذا يبس وذهب منه الثرى (1) فقد طهر مكان

وقيل: الماء النجس إذا ضربته الشمس ويبس ولم يتغير الأثر فقد طهر والبول لا يطهر حتى يزول أثره الذى يعرف بعلاماته، ولو يبس وبينهما فرق.

مسألة:

وإذا وطئ الكلب في موضع ثرى نجسه، وكذلك أثر كل سبع.

ومختلف فى أثر الكلب إذا وطئ، ثم يبس أثره منها، منهم من قال: طهر الموضع إذا يبست النجاسة، وقول: ما دام أثره قائماً له علامة قائمة النجاسة

لم يطهر في الحكم عندهم ما لم يذهب الأثر.

مسألة:

اختلف في الماء الذى تطهر به النجاسات فى الأرض، فقول: مادام النجس

(1) الثرى التراب الندى. هو

(2)

(2) النجس غير النجاسة، فهو الذي تعارضه

النجاسة، والنجاسة أشد لأنها عين النجاسة كالدم والعذرة والبول.

(16 ــ المصنف ـ ج 3)

٧٥٣ / ١١٬٣١٨