الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢- 242 -
رطبا فهو نجس إلى أن ييبس الماء والثرى، وقول: إنه نجس حتى ييبس النجس بعينه، ولا بأس بالثرى، وقول: إنما ذلك فما تغسل به النجاسة من الذوات، مثل العذرة والدم، وقول: لا بأس بذلك أيضاً إذا كانت النجاسة من الذوات وغيرها.
مسألة:
واختلف في بادرة الماء الذى يغسل به النجاسة، فقول: إنها نجسة تلك البادرة ولو طالت وتباعدت، وقول: إذا جرى على النجاسة حكم الطهارة فقد طهر ذلك كله إذا كان الماء متصلا، وقول: إذا كان الماء الطاهر من بعد طهارة النجاسة أكثر جاز ذلك ولم يفسد إذا أدرك بعضه بعضاً
مسألة:
والأرض إذا بالت عليها دابة ثم عمل من طينها مصلى فطهارته على قول،
أنه يصب الماء من فوق المصلى ويصلى عليه ..
وأما ما تطهره الشمس والريح فالذى عليه الإجماع من أصحابنا، أن البدن والثياب إذا تنجست من غير الذوات لا تطهرهما الشمس والريح، ولا يطهرها إلا الماء،
ولا أعلم في ذلك اختلافاً، وسائر ذلك فيه اختلاف
مسألة:
والجدار إذا عمل بطين (1) نجس أو الغماء (2) ففيه اختلاف، قول: يطهر إذا
يبس، وقول لا يظهر.
(1) في الأصل بماء. (2) الغماء هو سقف البيت أو مافوقه من تراب.