المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩

14 -

-

خلل کا عمال محبت جان تولة

الباب السادس

حقيقصا ان عيسال را جا به لما الله: حالة

الوصية في إصلاح المال والاقرار له

بعين لما نيست مادة ن ناتج: حلة: ال* وعن رجل أوصى بمائة درهم فى صلاح مال ورثة فلان، هل يثبت

ذلك؟

يوص

عة: حالة

قال: معى إن هذا لا يثبت، لأن المال ليس له وصية، لأنه لم لفلان، ولأنه إن كان الحق لفلان لم يجز أن يجعل في صلاح ماله

بغير أمره.

فلما أن كان كذلك لم يبن لى أن تثبت هذه الوصية، إلا أن يصف شيئا يخرج فى معنى من المعانى بثبوتها على بعض ما قيل في رأى

المسلمين.

مسألة: وكل من أقر بشيء لا يجوز فى تعارف الناس على

وجه من الوجوه كلها، وذلك أن يقول الدابة فلان على كذا وكذا، قفيز من شعير أو لمنزل فلان أو لكيس فلان، ونحو ذلك أنه لا يجوز

زيادة من كتاب الكفاية.

مسألة: وعن رجل أوصى لعبد رجل أجنبي بشيء من ماله

هل يثبت ذلك؟

قال: ثابت.