المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١

الباب السابع

الوصية للطريق فيما)

عن أبي الحسن فيما أرجو: قلت له: فمن أوصى بوصية للطريق

أو في مصالح الطرق، أيجوز ذلك؟

قال: نعم

رية نيه ده كلاغ با قابله انه لو قبضا ولها عنه تيبا تلك لانه قلت له: فما يعمل بهذه الوصية؟ بله بد فعلا بم له حيك ذلك

16

قال: تجعل في مصالح الطرق.

قلت له: فتعطى من يحفظها للطرق ويشوفها؟ وعند تبال كلفة

قال: هذا من مصالح المار في الطرق ية تمهيه تلك را تيم ها مام دلتان خلط عصا و

قلت له: فيحفر بها بئراً على الطرق؟

خال

قال: لا هذا من مصالح المارين فى الطرق، وليس من مصالح الطرق.

قط قلت له: فتقطع الشجر وتسوى؟

ارسة

قال: نعم. وتجعل في مصالح الطرق نفسها.

ليلة عمال عاا لهية تعد الإتية جادة

ه نادرا موقع دليله اي به نا: تلقع