الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢١الباب السابع
الوصية للطريق فيما)
عن أبي الحسن فيما أرجو: قلت له: فمن أوصى بوصية للطريق
أو في مصالح الطرق، أيجوز ذلك؟
قال: نعم
رية نيه ده كلاغ با قابله انه لو قبضا ولها عنه تيبا تلك لانه قلت له: فما يعمل بهذه الوصية؟ بله بد فعلا بم له حيك ذلك
16
قال: تجعل في مصالح الطرق.
قلت له: فتعطى من يحفظها للطرق ويشوفها؟ وعند تبال كلفة
قال: هذا من مصالح المار في الطرق ية تمهيه تلك را تيم ها مام دلتان خلط عصا و
قلت له: فيحفر بها بئراً على الطرق؟
خال
قال: لا هذا من مصالح المارين فى الطرق، وليس من مصالح الطرق.
قط قلت له: فتقطع الشجر وتسوى؟
ارسة
قال: نعم. وتجعل في مصالح الطرق نفسها.
ليلة عمال عاا لهية تعد الإتية جادة
ه نادرا موقع دليله اي به نا: تلقع
٧٬٥٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.