الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢الباب الثامن.
الوصية للأفلاج والموارد وحفر الأطوى
وأما البيت الذى أوصى به بيتا قرب البئر التي أوصى بها أن تحفر. فإذا لم يحد فاذا لم يحد في ذلك حداً فأحب أن يبنى بيتاً وسطاً من مثل هذه البيوت التى أدركت على نحو ما أوصى به، ولا أحب أن يقصد إلى نفاد المال، لفراغه إذا كان ذلك يخرج فى النظر من مال الوسط من أمر تلك البيوت عند أهل الخبرة بها من أهل الثقة في ذلك، فإن عمى ذلك عليه فأحب المشورة على أهل الخبرة من أهل الثقة في ذلك، حتى يجعل الأمر على وجهه إن شاء الله.
قضا و خاله في راحت: باقة
كذلك البئر عندى أنك إنما تقصد إلى المقاطعة في ذلك إلى بئر وسطة
و
في معنى النظر، ولا تقصد إلى إتلاف ما فى يدك من المال، إذا كانت الوصية فى ذلك مبهمة غير محدودة، وإن كان هنالك حد وصفة كان الوصية على وجه الحد والصفة إن شاء الله.
راحلة
مسألة: وقلت: ما تقول في رجل أوصى في ماله بمائتي درهم
يحفر بها طوى مورد على بعض طرقات عمان، هل يجوز للوصى أن يجعلها في حفر طوى، كانت قد حفرت من قبل، أو إنما يحفر بها طوى
تقرح؟
فإذا لم يوص باستقراح جاز أن يجعل فى حفر طوى، كانت محفورة، ثم خربت إذا نفدت فيها الدراهم كلها.
وقلت: إن حفر بها طويا، وبقى من الدراهم شيء، لمن تكون هذه
الدراهم؟