المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٩

-

29

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل أوصى أن يكفن بثياب من ماله معروفة بلفظ يثبت فى معنى الوصية، هل يثبت ذلك؟ حلها لا تتسال

اختلافا

قال: لا يبين لى ثبوته، والرأى إلى الورثة، وأشبه أن فيه

واختلفوا فى الصلاة إذا أوصى أن يصلى عليه بعد موته رجل بعينه.

فقال من قال: الوصى أولى.

وقال من قال: المولى أولى.

Mary Waze Ma

وكذلك فى دفنه وتطهيره وتكفينه مثل الصلاة والاختلاف.

قال وإذا ثبت معنى القول فى أنه تثبت وصيته ولم نعلم، تخرج من

الثلث أم لا؟

فعلى قول من يقول: إن الكفن من الثلث، فمعى أنه ممنوع في الحكم حتى يعلم أنه يخرج من الثلث.

من

ذلك

وقد يدخله معنى العلة، ولو كان كفن مثله ما لم يصح أنه يخرج الثلث، ولا يبين لى أن يكفن بأكثر من كسوة مثله في محياه، إلا برأى الورثة، أو إن صحت الوصية منه فيه وتثبت، فإذا خرج من الثلث، ولو كان زايداً على كسوة مثله.

وقال: أقل الكفن عندى ثوب يستره إذ ألف به، ومعى أنه قيل