الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٨بلبنان: تعلق الباب التاسع وا ان انا اپنے وسط
مسائل في الكفن
بلغنا أن أبا عبد الله، وأبا معاوية، اختلفا في رجل عليه دين،
وعنده ثوب واحد؟
ذلك
بالقة
فقال أبو عبد الله: يكفن بالثوب والله ولى أمره.
انه سيل ذلك نه
نات وقال أبو معاوية: يدفن عرياناً ويباع الثوب في الدين الذي عليه، لأن الله يسأله عن الدين الذى عليه، ولا يسأله لم دفن عرياناً. ملا عتول حتي به اعمال ارتفاع اقل: لقبه الله
قال أبو على: إذا طلب الديان ذلك فهو لهم ولن أت
ونحن نحب فى هذا القول قول أبي عبد الله رحمه الله، هكذا وجدنا
في الأثر.
مسألة: وقلت: إنها أوصت أن تباع فضلة كفنها وتفرق على الفقراء والأقربين، وكذلك شيئا من حليها، ولم تحد ثيابا معروفة؟
فليس معنا فى ذلك تمييز إلا كما قالت وأوصت في فضلة كفنها: والشيء الذي حدته من حليها، فإن كان الورثة بالغين وفعلوا ذلك، ولو كان أكثر من الثلث، فذلك إليهم، وإن رجعوا إلى الحاكم، فإن كان ذلك يخرج من ثلث مالها رجع إلى الثلث.
قال غيره: لا يبين لى فى قولها فضلة كفنها أنه يثبت في ذلك شيء، إلا أن تقول ما فضل من ثيابي عن كفنى أو ما فضل من كسوتي عن
كفنى أو فضلة كفنى من ثيابي فإذا قالت ذلك ثبت ما فضل.