المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

243 -

قطره؟

وفى موضع، بيت عمل بطين نجس، ثم أصاب الغيث، وقطر المنزل، ما حكم

قال: يقع في العقول، أن ذلك القطر من إيصال الماء الجارى فهو عندى طاهر،

وإن كان يقع ذلك أنه يتمكن في موضع بعد مزايلته من الماء الجارى فنجس

قيل: فإن غاب ذلك واحتمل هذا وهذا قال: عند الاحتمال، أن الماء طاهر

حتى يعلم أنه نجس.

مسألة

:

وروث الغنم إذا تغير البول ويبس ولم يبق للبول أثر فقول: لا يطهر إلا بالماء، وقول: يطهر إن ضربته الشمس والريح، إن ظهرتا عليه أو أحدهما، وقول: لا يجزئ إلا كلاهما، ومن أى شيء دخلت الريح ولو من كوة أجزى.

وقول: إن لم يكن شمس ولا ريح وعلم ذلك وجرى عليه حركة من كسح أو وطئ عليه فاستحالت النجاسة بأى الحركات طهر ذلك، وقول: إذا يبس ذلك، وذهب عين البول طهر ذلك ولو لم تجر عليه حركة، ولا وطئ على ما قد قيل

في الجدار.

وإذا بنى بطين نجس فى والج البيت حيث لا تضربه شمس ولا ريح، أنه

إذا يبس ولم تكن النجاسة أنه يطهر وهذا شبهه.

٧٥٥ / ١١٬٣١٨