الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٣٢للموتى؟
مسألة: قلت له: فوصية الموتى فيم تدخل إذا أوصى به
كلة هيمنة لمع متطاع مبتلا فيسمها
قال: تدخل فى جميع ما يحتاج إليه الميت من الغسيل، والحنوط، والكفن، والسرير التي يحمل بها الميت، وحمال السرير، وحفر القبر، وجميع ما يحتاج الميت
بتلا
قلت له: فإذا أعدم من يقبر الميت، هل يستأجر له من ماله من
يقوم بجهازه وقبره، ويعطى من ماله؟
قال: بلى.
اة جامعية: ما شلة
قلت له: فيكون ذلك من رأس المال أو من الثلث؟ مامي
حاحلة
قال: إنه من رأس المال مثل الكفن.
بذلك السقاء للمقابر؟
حالة
مسألة: وعن رجل جعل سقاء فى مسجد أيجوز أن يحمل
فلا يجوز ذلك إلا ما كان المالك وحنا باب الغإ طلاق
وقلت: إن عمل سقاء للمقابر أيجوز لأحد أن يشرب منه؟ حيفة: تبلة: مات
وقلت: حديد جعل لحفر المقابر أيجوز لأحد أن يحفر به بئرا، أو يقطع به شجراً؟
رشة ممتاا بايقالع د بقا لب تا سا
فلا يجوز ذلك إلا ما جعل له في حفر المقابر.
*
يا واقف
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بمائة درهم، وأوصى لآخر
بخمسين درهماً، وأوصى الآخر بثلاثين درهماً، وأوصى لآخر بعشرين