المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٢

للموتى؟

مسألة: قلت له: فوصية الموتى فيم تدخل إذا أوصى به

كلة هيمنة لمع متطاع مبتلا فيسمها

قال: تدخل فى جميع ما يحتاج إليه الميت من الغسيل، والحنوط، والكفن، والسرير التي يحمل بها الميت، وحمال السرير، وحفر القبر، وجميع ما يحتاج الميت

بتلا

قلت له: فإذا أعدم من يقبر الميت، هل يستأجر له من ماله من

يقوم بجهازه وقبره، ويعطى من ماله؟

قال: بلى.

اة جامعية: ما شلة

قلت له: فيكون ذلك من رأس المال أو من الثلث؟ مامي

حاحلة

قال: إنه من رأس المال مثل الكفن.

بذلك السقاء للمقابر؟

حالة

مسألة: وعن رجل جعل سقاء فى مسجد أيجوز أن يحمل

فلا يجوز ذلك إلا ما كان المالك وحنا باب الغإ طلاق

وقلت: إن عمل سقاء للمقابر أيجوز لأحد أن يشرب منه؟ حيفة: تبلة: مات

وقلت: حديد جعل لحفر المقابر أيجوز لأحد أن يحفر به بئرا، أو يقطع به شجراً؟

رشة ممتاا بايقالع د بقا لب تا سا

فلا يجوز ذلك إلا ما جعل له في حفر المقابر.

*

يا واقف

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بمائة درهم، وأوصى لآخر

بخمسين درهماً، وأوصى الآخر بثلاثين درهماً، وأوصى لآخر بعشرين