الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٣٥هذا
ا
الباب الثاني عشر
الوصية للميت مات سے نہ
جداا علم lien تيم دالية ما حياتي
ومن أوصى لإنسان بشيء، ويحسب أنه حى فإذا هو ميت قبل أن يوصى فتلك مردودة على الورثة، ورثة الموصى. فرسان است
مسألة: أحسب عن الربيع رحمه الله. وسئل عن رجل أوصى لرجل بوصية، فمات الموصى له قبل الموصى. فقال هي لورثة الموصى.
مسألة: من غير كتاب أبى عبد الله محمد بن ابراهيم فيما أحسب. عن أبي سعيد رضيه الله، ورجل أوصى لآخر بشيء فمات الموصى له قبل أن يصل إلى حقه، ولم يقدر له على وارث ما حكم هذه الوصية
لمن تجب؟
قال: معى إنه إذا ثبتت الوصية للموصى له، وكان حيا بعد الموصى ثم مات الموصى له، فالوصية لورثته، فإن لم يدرك له ورثته فالوصية بمنزلة مال لا يعرف له أرباب في الحكم.
بلية ومحطات لم
ففي بعض القول أنه يبحث عن ذلك، فإن لم يجد له ورثة إلى سنة من حيث يرجى درك معرفتهم فرق على الفقراء.
وفى بعض القول أنه مال حشرى مأبد حتى يصح له وارث يسلم
إليه، وإلا فهو بحاله
قلت له: فإن كان الموصى له غائبا وصح موته غير أنه لم يعرف كان حيا حين الوصية أم لا؟ هل تكون مثل الأولى؟