الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٣٦36 -
قال: معى أنه إذا صح موت الموصى له، وموت الموصى معا بطلت
الوصية
نه
را بالا
وإن صح موت الموصى قبل موت الموصى له ثبتت الوصية، وإن صح موت الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية، وإن صح موتهما ولم أنهما ماتا معا فى وقت واحد، إلا أنهما ماتا ففي بعض ما يخرج من القول أنه لا تصح أن الموصى مات قبل الموصى له.
يصح
وقول: إن الوصية ثابتة بثبوتها، ولاحتمال موت الموصى قبل موت
الموصى له، فالوصية ثابتة حتى يعلم أنه مات قبل الموصى.
وإن صح أن أحدهما مات قبل صاحبه ولم يعلم أن أحدهما مات قبل الآخر ففي بعض القول يخرج عندى أن الوصية باطلة حتى يعلم أن الموصى له مات قبل الموصى.
وفى بعض القول: أنه يكون الموصى له نصف الوصية، ويبطل نصفها للاشكال الذى دخل عليهما، إذ يحتمل أن يكون كل واحد منهما مات قبل صاحبه إن عدم معرفة ذلك لم يستحق الوصية بجملتها، ولم تبطل عنه بجملتها، فى معنى الإشكال، وكان له النصف من حال الاحتمال أنه مات الموصى قبل الموصى له.