الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٣٨- A-
وإنما ذلك إذا صحت الوصية.
ة ثالثة بليا
فإن قال لهم: أطعموا عنى، فضمنوا بذلك وهم بالغون؟
رغ منه معلمة
معلمين
حية
فعليهم الوفاء بما ضمنوا به، والله أعلم بالصواب.
قال غيره: إن أوصى أن يطعم الفقراء والمساكين، أو أحداً من الناس بعينه، أو صفة تعرف جاز ذلك.
مسألة: وسئل عن الطعم على الميت بعد موته في مأتمه مكروه
أم لا؟
عالم
قال: هكذا معى أنه قيل، وقيل: إنه بدعة.
قلت له: فمن استعمل طعاماً لأهل الميت لشغلهم، هل له ذلك إذا
أهداه لهم؟
قال: معنى إنه إذا استعمل ذلك الطعام وأهداه الأجل اشتغالهم
بمصيبتهم، فمعي أنه جائز
* 20
مسألة: من الزيادة من سؤال القاضى سليمان هداد بن سعيد: من أوصى أن يذبح ويطعم عنه فى طعام مأتمه غنماً أو بقرأ أو إبلا، لمن تكون جلود هذه الدواب إذا ذبحت وأطعم الناس لحومها؟ ريف
قال: قيل للورثة، والله أعلم.
ديلايت عيينہ تيم يا تصما در ايتا زينالي قشم حله خلال دخال تكنه ذلك ولا