المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٨

- A-

وإنما ذلك إذا صحت الوصية.

ة ثالثة بليا

فإن قال لهم: أطعموا عنى، فضمنوا بذلك وهم بالغون؟

رغ منه معلمة

معلمين

حية

فعليهم الوفاء بما ضمنوا به، والله أعلم بالصواب.

قال غيره: إن أوصى أن يطعم الفقراء والمساكين، أو أحداً من الناس بعينه، أو صفة تعرف جاز ذلك.

مسألة: وسئل عن الطعم على الميت بعد موته في مأتمه مكروه

أم لا؟

عالم

قال: هكذا معى أنه قيل، وقيل: إنه بدعة.

قلت له: فمن استعمل طعاماً لأهل الميت لشغلهم، هل له ذلك إذا

أهداه لهم؟

قال: معنى إنه إذا استعمل ذلك الطعام وأهداه الأجل اشتغالهم

بمصيبتهم، فمعي أنه جائز

* 20

مسألة: من الزيادة من سؤال القاضى سليمان هداد بن سعيد: من أوصى أن يذبح ويطعم عنه فى طعام مأتمه غنماً أو بقرأ أو إبلا، لمن تكون جلود هذه الدواب إذا ذبحت وأطعم الناس لحومها؟ ريف

قال: قيل للورثة، والله أعلم.

ديلايت عيينہ تيم يا تصما در ايتا زينالي قشم حله خلال دخال تكنه ذلك ولا