المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٧

—

37

الباب الثالث عشر

عمال من تلافي المند

فيمن أوصى أن يطعم عنه في المأتم

ومن أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم فلم ينفذ ذلك حتى انقضى المأتم رجع إلى الورثة؟

قال أبو سعيد: إذا أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم لم يبن لى تمام ذلك حتى يقول من مالي، وقد قيل إن مأتمه ثلاثة أيام.

مسألة: وذكرت فى رجل هلك وأوصى بثلاثة أجربة وثلاث

شياه يطعم عنه.

121

قلت: هل يجوز لمن أهدى لمن يحضره من جيران الميت من ذلك

الطعام.

فإن كان أوصى أن يطعم من يحضر فلا يهدى إلى أحد، ويطعم من حضر، وإن كان أوصى أن يطعم عنه من حضر، ومن لم يحضر أهدى منه وأطعم عنه.

ميلہ رضا

قال غيره: الله أعلم إن كان أوصى يطعم عنه من حضر من قوم معروفين، فلا يطعم إلا من حضر، وإن أوصى أن يطعموا عنه ولم يذكر

من حضر، ومن غاب فيمن أوصى أن يطعم.

نسخة

--

مسألة: عن أبي الحسن والذى أوصى أن يطعم عنه - في. عليه من ماله بعد موته وصية منه، يقضى من ماله، فإن كان الورثة بالغين وأتموا تم، وإن نقضوه وصحت الوصية بشهود عدول، كان ذلك من ثلث ماله، والله أعلم.