الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٠أحالها إلى معنى فصل لا يثبت، والموصى له ممن تثبت له الوصية أن يكون الكلام الآخر الذى يثبت معنا غير الوصية، لا ينقض صحة الوصية
ناعبنا الله عاملا قيمهاا
وفي بعض القول، أنه ينقضه ويحيله عن موضعه، لأنه معى أنه قيل. فيمن قال لفلان كذا وكذا، يعنى من ماله بحق له عليه.
??
وفى بعض القول، أنه يبطل حتى يقول إنه إقرار على حال. بالق
وفي بعض القول، أنه قضاء على ما يخرج عندى
وفى بعض القول، أنه يثبت إقرارا ولا يضره قوله بحق حتى يقول
بحق له عليه.
مسألة: معروضة على أبى الحوارى فيما معى: وإذا أوصى فقال: إن كان فى بطن فلانة جارية فلها وصية ألفين، فولدت جارية لستة أشهر إلا يوم، وولدت غلاماً بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك؟
فالوصية لهما من الثلث من قبل أنهما في بطن واحد، وأن الوصية قد وقعت لهما جميعا حيث ولدت الأولى لأقل من ستة أشهر
وإذا أوصى بهذه الوصية، فولدت غلامين، وجاريتين لأقل من ستة
أشهر؟
حالة
فذلك إلى الورثة يعطون أى الغلامين شاءوا أو أى الجاريتين شاءوا أو يكون بينهم جميعاً.
قال أبو الحوارى رحمه الله: الوصية جميعاً ولا خيار للورثة.