المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٤١

- 24 -

وإذا قال: إن كان الذى فى بطنك غلاماً فله ألفان، وإن كان جارية

فلها ألف، فولدت غلاماً وجارية، أو غلامين وجاريتين؟

The 14

فليس لواحد منهما شيء، لأن الولد الذى في بطنها غير ذلك

نا: حالة ن

وإذا مات الرجل، وترك امرأة حاملا، وأوصى رجل لما في بطنها

بوصية، ثم وضعت الولد لستة أشهر، ثبت نسبه، ووجبت له الوصية، وكذلك لو وضعته ما بينها وبين سنتين، لأني قد أثبت نسبه

وإذا أوصى الرجل لما فى بطن امرأة بوصية، ثم وضعت بعد موته، وبعد الوصية بشهر، ولداً ميتاً فلا وصية له من قبل إني لا أدرى كان

حيا أم لا؟

تبالة

فإن ولدته حيا ثم مات فالوصية جائزة له من الثلث وهو ميراث

لوارثه.

ايتها عليها لحق كلما تنيما

بلو

وإن ولدت اثنين أحدهما حى والآخر ميت فالوصية للحى منهما.

وإن ولدتهما حيين جميعاً، ثم مات أحدهما فالوصية لهما نصفان

وحصة الذي مات منهما ميراثاً لورثته.

مسألة: وإذا أوصى رجل لجنين في بطن أمه فخرج حيا

فالوصية جائزة له، وإن خرج ميتاً فلا وصية له.

220

؟

ومن غيره قال: وقد قيل إنه إن ولد لأقل من ستة أشهر حيا فله الوصية جائزة، وإن ولد لستة أشهر أو أكثر فلا وصية له، خرج حيا

أو ميتا.